الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٢المنابدة
الحصاة
ولونهارا. والمنابذة وهو نبذ كل من متبايعين سلعته لآخر بلا قيمة و نظر وعقد، بل يقول كل: انبذلي وانبذلك. وعن الحصاة وعرف بالقاء حجر على سلعة كقول مشتر للبائع اذا وقعت الحصاة من يدي وجب البيع، أو الثوب حبل الحبلة الواقعة عليه لي فيرميها. وعن حبل الحبلة: وهل هو يع مؤجل الى ان يع الملاقيح يحمل ما تنتج هذه الناقة؟ أو بيع جنينها؟ وهو من بيع الملاقيح: وهو بيع المضامين في ظهر جمل والمضامين وهو بيع ما في بطن ناقة. وهي بيوع جاهلية ييع التمرة قبل متفق على تحريمها (تاويلان). وعن بيع تمرة حتى تزهو ويبدو صلاحها، بدو الصلاح وحبة حتى تشتد، وعنبة حتى تسود. ولبائع نخل مؤبر تمره ان لم يشترطه
يع
ماء
حكم بيع المبتاع. وبيع الثمار: اما قبل الخلق، أو بعده وهو: اما قبل الصرام، او
الثمار
بعده: فان كان قبله: فاما قبل الزهو، أو بعده وكلاهما اما بيعا مطلقا
من بيع
المعاومة. ولا
،
بشرط قطع، او ابقاء. والأول ممنوع اجماعاً لانه خلاف في جوازه بعد الصرم. وان كان بعد خلقها فبيعها قبل الزهو بشرط الابقاء منع اجماعا ايضا، وجاز لقطع، وان وقع بلا شرط ففيه (خلاف): فحامله على القطع، اجازه، وحامله على الابقاء منعه) وصحح). وجاز بعد زهو وبدو صلاح عند الاكثر. والخلف في تفصيله: فهل حتى تحمر و تصفر؟ او حتى تؤمن عاهتها؟ أو حتى يطيب بعض كل شجر؟ تدرك ويطيب ثمر بعض الاشجار؟ او ولو ثمرة شجرة. وذلك في
أو
حتى
جنان وجنس من شجر؟ أو حتى يطيب بعض ـ و ان من غير جنس ـ؟
شراء الغلة (اقوال)، وقيل لا يجوز بيع غلة على شجر وان طابت، و من اشترى
المدركة وشرط
بقائها
462