كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٣

غلة مدركة وشرط بقاءها لوقت معين جاز ولزم مشتريها سقيها ان كانت تسقى، ولا يمنعه بائعها من معتاد سقي، و ان لم يعين وقتا فلا اجبار دون عادة البلد. وان نزع التمر وترك العراجين اخذ بقطعها. ولا له سعف وليف وحطب. و كالتمر العنب و الزرع منعا وجوازا وخلافا. وجاز شراء تصيل الفصل: فان تركه مشتريه حتى مضت ثلاثة ايام: فهل ينفسخ بها؟ شراء قصيل او بسبعة؟ أو حتى يطيب؟ اولا ينفسخ؟ و عليه: فان طاب فليس لمشتريه لفصل والى متى يسوغ ترکه

ما زاد على قدر الشراء واشتركا فيه و في قدر الزائد - والحب للبائع - في الاظهر (أقوال). والغلات - وان من حيوان كصوف وشعر كذلك. وجاز بيع النبات الظاهر اذا بدا صلاحه لأكل، لا الباطن كلفت وبصل. وكذا بيع زرع بعد

درس لاستتار حب بتبن. وما يثمر بطنا من غلة جاز بيعه كمامر. والخلف في مثمر بطونا كتين و عنب: هل يمتنع؟ او يجوز ما في الوقت والزائد ما يثمر بطونا

المبائع؟ او للمشتري غلة سنة ـ ولو زادت -؟ (خلاف). وغلة كرع وقاء

و بادنجال اقرب للجواز من كتين لا تصال بطونه. [1] والاكثر على منع بيع سمك ما يمنع بيعه في بركة، وأبق في اباقته؛ و ما فى بطون نعم، وغنيمة قبل قسمة ان لم يتفق

اهلها على بيعها وشراء صدقة قبل قبض.

1) يظهر ان عرف البلد يحكم في ترجيح القول الذى يعمل به اه مصححه

463