كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩

وان على تمامها فمن سببها، وهو ما تراه بأكل دواء، أو افتضاض، او بحل العقدة وهو حرام وتغرم دية ما أفسدت به فبالعادة والتجربة تنقطع على الثلاثة، وهل تحسب من حيضتها تلك الأيام ان لم ينقطع على تمامها؟ أو لا؟ دماء الشبهة وهو الأنظر، «قولان». ودماء الشبهة سبعة: وهي ما وجدته بفخذها، أو عقبها أو حجر قميصها، أو بمكان قامت منه، أو بحجر مسحها، أو بعد حملها، أو أياسها، ومثلها صفرة تؤول الى الدم؛ فان تركت بها جاهلة حكمها فريضة فقيل: لا تكفر ولا ينهدم صومها ولتعد ما تركت في الأيام، وتناظر دم الحيض ان أشكل يبالغ في الحمرة كأرجوان مصري، وخزفة أولية، ودم حلمة، والأول من الذبيحة؛ فاذا رأت هذا تركت الصلاة وكان حيضاً، وتغتسل لكل صلاتين أن رأته داخل وقتها في الظهر. وقيل ان رأت ما يخالف لون الرمل، فحيض ولا تغتسل به وقيل تغتسل بكل ما تعطيه للحيض، والصفرة حكم توابع والكدرة قيل حيض في أيامه لا مطلقا، وقيل الحكم لما سبقهما وهو الأصح، وقيل هما حيض مطلقاً، وقيل لا مطلقا. ومثلهما الترية والتيبس والعلقة، وان تقدمت علقة فردفتها صفرة كعكسه فحيض (1).

قطعة

(فصل) علامات الطهر: الماء الابيض وشهر بالقصة البيضاء وهل: هي الجص؟ أو من الورق؟ قولان، والجفوف أيضا، فالماء اقعد عندنا

من

وان لمعتادة بجفوف فتغتسل برؤيته بدون انتظار، کعكسه عند بعض. وتناظره ان تشابه عليها بصوف ناصية كبش أبيض بعد نفش وغسل بطين، أو بريق صائم، أو بما يلي ذراعها من سوارها من فضة أو بحصى أكلته الاقدام بالمرور

1) على قول، والأصح ان الحكم لما سبقهما من حيض او طهر كما سبق

الدم

علامات

الطهر

23