كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠

كيفية

الاغتال

انتقال

الحيض

والطهر

اقل

الحيض

واكثره

عليه، أو بالدرهم الجيد. ولا تصلي بطهر التفتيش ولا تدع بدمه. وشدد في ذلك. ورخص المعتادة لا تجد الا به؛ فان جفت معتادة بالماء فقيل: تنتظر من ساعة لاخرى فان أتاها وإلا اغتسلت.

وكيفيته أن تغسل يديها، ثم تستنجي فتنزع النجس، ثم تمشط رأسها

من الحيض بالطفل والماء حتى تنقيه ثم تصب الماء، ولا بأس ان لم تفرش للشعر الواقع منها ان اغتسلت في الجاري، وتجمعه بعد غسله وتخفيه حيث لا يرى. (باب) ينتقل الحيض للظهر كعكسه. ويعرف في الاكثر بمعرفة أيام الدماء والاطهار المعتادة. ومسائل الدماء تدور على خمسة: الاوقات، والاصول والانتظار، والانتساب، والطلوع والنزول. والنساء فيها قسمان، مبتدئة ومعتادة وهما تشتركان في الاوقات والانتظار. وأما الاصول وهو البناء والانتساب فتنفرد بهما المبتدئة، وبالطلوع والنزول المعتادة. أما الاوقات فاقل الحيض عند الاكثر منا ثلاثة ايام، وأكثره عشرة، وقيل خمسة عشر، وقيل أقله يومان وقيل يوم وليلة، وقيل ساعة وهو كالدفعة شاذ. وقيل كل خارجة بانتظار في أول حيضها فلا توقته. وقيل من وقت لها عشرة فرأت حيضا مرة أخرى، فدام بها بعد عشرة فانتظرت يومين فرأت طهرا على اثني عشر. ثم عاودها الى ثلاثة فدام طهرها كذلك وقتت اثني عشر. وان نفست قيل غير موقتة في الحيض قدام بها الى اربعين ولم ترطهرا وتمادى بها الدم صلت عشرة ايام بعد انتظار النفاس ثم تعطي للحيض وان رأت طهرا بعد ذلك فيما ردت ثلاثة الى عشرة و ادناه اغتسلت وصلت وكان وقتها للحيض. واما النفاس فحيض زادت ايامه. وأقصاه

مثال

اقصي

24