كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٤

يع بعض ما

نهي عن يمه

يوم

«باب»

نهي عن شرط في بيع، وعن بيعتين في بيعة كبيع

سلعة بدينار نقداً، أو بدينارين نسيئة لمسمى برضى متبايعين لا على قطع ثمن معين واجل، او نقد: فالمختار منعه. وعليه فان تلفت بيد مشتر دفع قيمتها اتلفها ان قومت او مثلها، وجوز. و عليه فهل يحكم بادنى الاجلين واغلى الثمنين؟ او باقلهما وابعد الأجلين؟ او باقر بهما واقل الثمنين؟ او باكثرهما وابعد الاجلين؟ وفيه شرطان في بيع (خلاف). وفسد كل اجل لا بيع شرطان في يع لمنضبط كحصاد عند الاكثر. وجوز على الحلول ومن معنى شرطين في بيع: ان يبيع احد شيئا لآخر على ان يبيع هو له مثله: فهل يمنع؟ أو يجوز على متاممة؟ أو على ابطال الشرط؟ (خلاف). ومن ذلك بيع بائع بائع هذه السلعة لشخص بدينار، او هذه بدينارين او هذه، او هذه بدينار، او هذه به على ان يعطي له فيه سلعة كذا للجهل بالثمن والمثمن. [1]

f

-

الفقهاء على خلاف في بيع وشرط: فبعضهم يمنع صحة البيع اذا اقترن بشرط مطلقا سواء كان في البيع، أو خارجا عنه، يحل تملكه، اولا يحل، فيه منفعة للبائع، او للمشتري، اولا، او للمشتري، اولا. وحجتهم حديث تميم الداري الذي باع دارا واشترط سكناها فابطل الرسول [ص] البيع والشرط. ب ـ والبعض يجيزه مطلقا يعني ان البيع يثبت وينفذ على كل حال. اما الشرط فتارة يثبت و تارة يبطل. وحجتهم حديث جابر بن عبد الله الذي باع جملا لرسول الله [ص] و اشترط ركوبه من مكة الى المدينة فاجازه الرسول. وحديث بريرة الذي حكم فيه بصحة شراءها و بطلان شرطهم ولاءها فالولاء لمن اعتق. وهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.==

464