كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٥

«باب»

الثنيا اخص من الشرط على ما تراه: فان في الشرح

والاستثناء

كان معلوماً وفيه نفع للبائع وحل تملكه وكان في نفس المبيع صح هو والمبيع. وبطل ان لم يحل وصح البيع. وان جهل بطلا على المختار. وان كان في غير نفس المبيع كبيع سلعة بكتفيز برا باشتراط طحنه، او حمله لمكان معين، أو بيعه، أو عمل آخر على مشتريه منع البيع لجهل في الثمن. و ان شرطه مشتر على بائع كان جهلا في المثمن و جاز ان شرط بعض الثمن كأن يتفق مع بائع ان يشتري سلعته بدينار على ان يحط عنه نصفه مثلا في مقابلة عمله. ونهي عن بيع العربان وهو دفع بعض الثمن لبائع يع يكون بيده لوقت فان رجع فيه فذلك، والالم يرتجعه منه. وهذا لا يجوز

و لو اتى له بالثمن لانه عقد لا يحل. وعن بيع الثنيا وهو بيع شيء جزافا استثناء کيل، او وزن منه. والمستنى اما شائعا، او معينا، والاول: كبيع

=

ج وفريق ثالث يفرق، فما كل شرط يبطل به البيع ولا كل شرط يتم معه. وحجتهم قوله [ص]: «المسلمون علي شروطهم الاشرطا احل حراما: او حرم حلالا». و على هذا القول جرى جمهور اصحابنا كصاحب النيل وشارحه وهو كما ترى قول وسط لائم سماحة الاسلام الذي يلاحظ المصلحة في تقرير الاحكام تيسيرا للمعاملات. واليه ذهب بعض المحققين من المتأخرين. قال الاستاذ رشيد رضا: «وقد صرح بعض الفقهاء العقود والشروط التي يتعاقد الناس عليها ويشترطونها اذا لم تكن

بحل جميع مخالفة للكتاب والسنة: قال: وهو الصواب


" (-

والله اعلم

اه مصح

مصححه

العربات

او العربون

يع

الثنا