كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٦

هذا الغلام، أو الدابة، أو الارض، أو نحو ذلك ـ الا ثلثه، او ربعه، او نحوه ـ جائز. و في النصف (قولان). و الثاني: اما ظاهرا، اولا. والظاهر اما معلوماً، او مجهولا. والمجهول ممنوع كبيع غنم الا عددا منها، أو نخلا، او زيتونا الا واحدة مبهمة. و المعلوم منها جائز الاستثناء كبيع بستان معين الاشجرة معينة، أو شجرة كذلك الاثمرتها، أو الارض الا زرعها، أو نحو ذلك. ومنه ممتنعه. ومنه ممتنعه كبيع العبد الاعضوا منه، أو الشجرة الاغصنا منها [1]. كما منع بيعه اتفاقا. وفي جواز استثناء صوف على غنم وبيعه [قولان] وجوز راس شاة وجلدها ان اشتريت لذبح. والمنع احسن. وغير الظاهر هل يجوز استثناؤه وبيعه؟ اولا؟ (قولان). وذلك كبيع شاة الا حملها، او تمر الا نواها، وبيض الا محها، وكره بيع شحم في بطن كشاة. وجاز استثناؤه فعلى هذا بين البيع والاستثناء عموم وخصوص من وجه لاجتماعهما في التسمية الشائعة دون النصف وانفراد البيع فيما فوقه والاستثناء في الشحم في البطن. والمستثنى ايضا: اما موجودا كما مر، او معدوما كاستثناء غير حاضر غلة، او سكني، او خدمة: فهل يبطل ويصح البيع؟ او يفسد؟ (قولان).

وبعه

وفي جواز استثناء، كيل، أو وزن معلوم من مكيل، او موزون كذلك [خلاف]. ويمنع من مجهول. وفسد البيع باستثناء شيء من نفسه، او اكثر منه، أو من غير جنسه. وجوز ببطلان الاستثناء والثمن كالمثمن جواز او منعا.

1) غير معين اما المعين فجائز

466