كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٧

بيعه

«باب» نهي لضرر عن سوم رجل على سوم اخيه، وعن في انواع من

كذلك وان بتاخير، او خلاف ثمن الاول، أو لغيره بكخلافة، أو

المناهي

باقالة، أو تولية. وعن تلقي الركبان. وعن بيع حاضر لباد. وعن احتكار. وعن النجش لغبن فيها. وعن غش وخديعة: فالبيع في الكل ثابت عندنا والفاعل عاص. و استحسن الخيار لمشتر في بعض. ولاباس بسوم، أو يع على مشرك، ومن لا يصح منه بيع (1). قيل: وعلي غير متولى. وفيل النهي خاص بغير الأسواق ومحال المناداة للمبايعة. وهل قصد بمفهوم النهي عن تلقي معنى تلقي الركبان نفع أهل البلد؟ او الجالب؟ او هما. (اقوال) ولا يتلقوا بقصد الخروج اليهم لتجر دون فرسخين ويحجر على خارج اليهم

وان مسافرا. أو امرأة ويؤدب ان كسر حجرا او حرم

الركبان

ما المراد من

الخروج اليهم وان باذن اهل المنزل. ولا ضير لمن وردوا عليه في طريق بلا قصد اليهم في شراء منهم - وان لتجر، او دون فرسخين -. وكره استحسانا ان علم بحاجة اهل البلد، ولا يرد مسافرون عن منزل توجهوا اليه لآخر. وقصد من نهي عن اعانة حاضر لباد وبيعه له الرفق بأهل الحضر لقوله اعانة حاضر عليه السلام «ذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض». والبادي يبيع بمارزق من سعر ولا يتحكم معينه بماله على الناس لا كحاضر، ولا بأس باعانة باد علي باد. او حاضر عليه، أو على حاضر. وقيل النهي خاص بالجاهلية وهو

(1) اي وجاز السوم والبيع على من لا يصح منه بيع كمجنون وطفل الخ …

لباد

467