الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨معنى الاحتكار عن الاحتكار اشد لانتظار اللعنة به. ومعناه شراء مقيم طعاما لتجر وقت رخصه في بلده بقصد ادخار الغلائه فيه. وهل عام في كل ما يطعم؟ او خاص بالستة؟ أو بالبر والشعير؟ (اقوال) ويجبر على البيع كما اشترى لا بارخص منه، ولا ان خرج من ملكه بوجه، او رده لنفقته، او تغير عن حاله. واستحسن أن لا يكون مشتر فضلا عن حاجة اهل البلد لتجر محتكرا و ان ادخره لغلائه. وجاز شراء غلة باوانها وطعام بعد غنى عنه.
النحش
وحكمه
الغش
التصرية
«فصل»
نهي عن النجش وهو الزيادة في ثمن سلعة
ممن لا يريد شراءها ليوقع غيره فيها. وعصى به وان كانت لغيره. واستحسن الخيار للمشتري ان كانت لا للنجش، او اتفق مع ربها ولم يعلم. والمختار لزوم البيع مطلقاً وثبوت العصيان ووجوب التنصل والتوبة. وعن الغش (1) لقوله عليه السلام من غشنا فليس منا اي بولي لنا وهو تغيير بائع صورة باظهار حسن واخفاء قبح وقت بيعه: كاعطاش حيوان ثم سقيه، ومشط كساء ليرى جديدا، ورش ثوب كتان بجير، وجعل ملح بشحم، وتراب بجزة وتفريقها ونحو ذلك. وليس منه تزيين سلعة في عينها كمسح من غبار، او صدى، وباداة لكفرس او جمل او امة او بابزار بكلحم، وروي عنه، لا تصروا المحفلات خلابة وخلابة المسلم حرام (2). وهو حبس لبن
مبيع
الابل والغنم. وبيع
(1
1) هو الخداع الذي يحصل ببيع انسان شيئا مخلوطا بغير نوعه لو فطن له الخلابة الخديعة كالغلابة وزنا ومعنى الا ان الاولى عن
المشتري ما رضي به.
(2
مخاتلة والثانية عن غصب
468
اه مصححه