كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٩

في اخلاف ناقة، او ضرع شاة، او بقرة يومين او اكثر ليوهم ان لبنها كل، كذلك. ونهي عن ايهام المسلم وغرره ايهام المسلم وغرره، واستحسن الخيار للمشتري

يوم

بعد اطلاعه. وعن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. وهل هو عدم

النبي

عن

صيانته وحفظه، او القيام بالنفس حتى لا يغبن (1) في مبايعة؟ (تاويلان). وكره اضاعة المال

ترك القيام عليها في معاملة لا لقصد مسامحة وتفضل، وما يتغابن فيه الناس جائز لمشتر على بائع - ولوكان المبيع لغيره - ان كان يده لبيع، وضمن ان حابي. وهل غير جائز بيع غبن فيما لا يتغابنون فيه وان في ماله؟ اوجاز وان في مال غيره - لا بمحاباة وجوز - وان بها بضمان الغين لصاحبه. (خلاف). واقل من خمس لا لا يسمى عندهم غبنا وينتهي لنصف. ولا يجوز غبن بما زاد عليه عند أبي عبيدة. والوارد من جهة المكان كبيع بمسجد ومكان مغصوب لغاصبه. ومن جهة الزمان كبيع وقت النداء الأول من يوم الجمعة، ومحل فساده من لزمته، وينفسخ ان وقع. وقيل وعصى فاعله مطلقا. وفي لحوق سائر العقود به (قولان). وهل نهيه عنه قبل الطلوع تاديبا، او ترغيبا في اشتغال بالذكر في الوقت لشرفه؟ أو لغرر بالتباسه ببقية ظلمة

الليل؟ في فهمه (تاويلات).

«باب»

ينعقد من بائع بالفاظ تدل عليه - وان بأعطيت - فيما ينعقد به البيع

او وهبت لك، او هذا بذا، او باشارة، أو كتابة من اخرس وممنوع من كلام

و نحو ذلك مما يدل على رضى. و من مشتر باشتريته ويقبلته وبنعم اثر

(1) الفبن هو الخداع بزيادة في الثمن على المتعارف.

اه مصححه

469