كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

باع شيئا بكذا فقبل مشتريه بعضه، او باع اثنان لواحد فقبل نصيبا احدهما: فعل جاز البيع: اولا؟ (قولان). ثم هل يدرك الشريك شفعة ذلك النصيب ان كان اصلا؟ او ابطل حقه حين باع ولم يقبل؟ فيه (تردد). والاول اظهر. ومن باع لاثنين فقبل احدهما شارك البائع، ومنع قبوله وحده. ومن باع لواحد فقام بلا قبول: فهل له قبول ما لم ينكر؟ أولا يجوز بعد المجلس؟ (قولان). فعلى الاول نتاجه وغلته: هل توقف لقبوله فلا تصرف فيها للبائع ما لم ينكر؟ او له الجناية عليه و البيع على قبول المشتري؟ و هل يجبر عليه، او على الانكار؟ اولا؟ (قولان). و المختار الاول. ويوقف ان يع وقع لغائب، او طفل، او مجنون لقدوم، او بلوغ، أو افاقة. وقيل يبطل. و في قبول اب، أو خليفة عليهم (قولان). وان تجنن مشتر قبل قبول علق البيع. وخليفته بمقامه ان كانت، والا اجبر او لياؤه باستخلاف عليه ان طلب البائع في الاظهر. وان مات فوارثه بمقامه. وجاز قبوله ان ارتد ايام استتابته. وبعدها اما، مسلم، او مقتول - ان لم يكن المبيع رقيقا، أو مصحفا، اوآلة حرب -. ومن باع فمات، او جن، او ارتد فبدا له علق للمشتري وخير. وان ييع واحد بصفقات جمعت بقبول جاز على المختار. ومنع.

«باب»

-

صح عقده بالغين عاقلين ما لكين، أو وكيلي العاقدون للبيع تام التوكيل لا محجور عليهما، أو على احدهما. وجاز عرفا ييع صبي، او رقيق ما يقل ثمنه كفاكهة بارسال عند بعض: وييع مريض وشراؤه ان لم يغبن:

بيع الصبي

و الرقيق

ييع المريض

و شراؤه

471