كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٢

بيع الفضولي

وشراؤه

فيما يعقد عليه

بيع

هل يثبت بعد صحة ويقوى بها ما ضعف بمرض؟ [1] او له نقضه لتقدم

ضعفه؟ (قولان) وينعقد فضولي وشراؤه ان رضي من عقد عليه. وقيل لا.

بيع

«باب». المعقود عليه هو: السالم من غرر، وربا، وشرط مفسد،

المعلوم الوجود والصفة والقدر والاجل ان اجل المقدور على تسليمه ولو مثمنا. ولا خلاف في صحة بيعه ان حضر مرئيا: فان لم يعلماه قبل ـ ان غاب، او تعذرت رؤيته - لم يصح. قيل: - وان بواصف ـ، و جوز ان جيء

بصفته وخير مشتريه بعد رؤيته أن وصف عند بعض واستحسن ان عرفه بائعه. وصح قيل ان علماه ولو غاب وطالت مدته ان كان لا يتغير عن حاله بزيادة، او نقص كحيوان. وقيل فى الاصول فقط ـ وهو المختار - وما يتغير ان غاب عنهما قدرا يتغير فيه فسد. وصح فيما لا يتغير فيه: وهل مدته لصغار الحيوان ثلاثة أيام أو سبعة؟ ولكباره كذلك بتقديم الاعمى السبعة؟ (خلاف): وبيع الاعمى ما يتوقف على نظر ولا يتغير في عينه ولونه وعرفه قبل العمى - قيل صحيح. وقيل فاسد. وهل ينعقد بعد بلوغ بمعرفة طفولية؟ اولا؟ (قولان) ايضا. وعلم الوكيل كاف عن موكله كعكسه. ولا تصح معرفة ليل - وان بضوء قمر - وصحت بمصباح. وخير موكل فيما اشترى له وكيله بلا معرفتهما. وخليفة غائب، او طفل، او مجنون،

1) وهو الصحيح.

472