الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣او سفيه، او مسجد يخير ان اشترى لهم مالا يعرفه. فان مات، اوزال، او قدم غائب، او بلغ طفل، او افاق مجنون خيروا ايضا. ويورث خيار موروث فيما اشترى لنفسه. و ثبت لخليفة لا لوكيل لا طلاق وتقييد. [1] واستظهر له ايضا ان فوض كموكله. و لمأذون له في تجر كسيده ان اتجر بماله. وان بمال غيره باذنه خير العبد فقط - كمقارض دون رب المال .. من له الخيار ورضاه قبل الرؤية ليس بشيء. وقيل لا يصح ييع
وانكار
عين مرئي الا بمشاهدة واحاطة علم بهيئته من متبايعين
وبيع
الصفة
خاص بالسلم والعلم بالتحزير - وهو الجزاف - يصح في مكيل وموزون.
ومنع فيهما [2] وفي معدود وممسوح. وصح بوزن ما شانه كيل لا عكسه. وما يجري فيه العدد كالنقدين لا يصح فيه الجزاف ان قصد آحاده وتعين العدد. وكذا الحيوان. وصح -قيل - فيما أصله المسح ان قصد طوله وعرضه لا آحاده كتوب وكساء وعمامة وحبل. وما لا تدرك حقيقته بكيل، او وزن، او تتعذر معرفته بمسح ولم يقصد آحاد اعيانه مما أصله الجزاف جرى عليه العدد كحصر وقطائف. وكل مفرش كجلد، ومصنوع منه كخف ونعل، ومعمول من آنية حديد، او نحاس، أو عود، أو طين. و كذا الاصول.
«باب»
-
الصفة ييع
صح بيع غنم بمعرفة سن وعدد، وقيل به يع
1) لاطلاق في الخليفة وتقييد في الوكيل …
(
اي و منعه به ضهم
الحيوان العاقل وغير
العاقل
473