كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١

على الصحيح عند الاكثر اربعون يوماً ان لم تر طهراً قبلها، وقيل ستون، وقيل تسمون. وأقله عشرة على الصحيح. وقيل سبعة، وقيل الدفعة. وأقل الطهر عشرة عند الاكثر. وقيل خمسة عشر، وأكثره ستون، وقيل لا حد له، وأدنى

وقت

الطهر

أوقات الصلاة عشرة وأقصاها ستون، وقيل تسعون، وقيل أربعة أشهر وتوقت ما بين الادنى والاقصى، ولا توقت لها حتى توقت للحيض. وهل توقت قواعد

لها بعد وقت النفاس وان لم توقت للحيض؟ أو حتى توقت له؟ قولان. وقال الربيع رحمه الله تعالى: كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام حيض. وقيل بعد

خمسة عشر، وقيل: ما بين الثلاثة والعشرة يتم فيه الحيض في الرؤية الاولى ولا تطلع الى أحد عشر واثني عشر بانتظار في غير الاولة، ولا تتم فيهما الاولة. ولا في ثلاثة عشر، ولا في أربعة عشر ولا تطلع اليهما في غير الاولة. وتتم الاولى في خمسة عشر، ولا تطلع اليها في غيرها. ومن وقتتها فهبطت منها فهل: ترجع اليها أولا؟ «ولان». وجوز الطلوع اليها وتوقيتها ولو في غير الاولة: وقيل توقتها الاولة فقط بشرط أن يكون دماً أسود ثخيناً لم يخالط بصفرة؛ فان خولط بها فيما بعد العشرة لم تتم وقتاً، وفيما دونها قولان ومن وقتت للحيض عشرة وللصلاة عشرين فاتاها دم فدام بها عشرة فرأت طهراً فصلت به ثم ردفت بالدم: فقيل تعطيه للحيض، وقيل تصلي معتادها قبل. وان حاضت فظهرت على تمام حيضها فصلت عشرة لم تتم فيها خمسون صلاة: كمتطهرة صبحاً فتصلي الى الغروب من العاشر ثم ردفت بالدم، أو صلت خمسين صلاة

تجب

مراعاتها

25