كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٤

الرقيق

واستخدامه

فقط. وجوز جزافا وان بدونهما. ومن باع كذا من هذه الغنم، او ذكورها

و انائها أو معزها، أو ضانها لم يصح، وجوز ان عرفت بصفة وسن. متى يباح يع وابيح بيع رقيق واستخدامه برفق وشراؤه باقراره بالرقية، او بعلم مشتر له، او بخبر امناء، وجوز بواحد، او بوجوده في اسواقنا ينادي به من هو في يده بلا انكار منه عليه. ولا شغل بادعائه حرية بعد اقراره لمشتريه بعبودية ان امن وان أقر بمحل خاف فيه على نفسه حرر ورجع مشتريه بالثمن على بائعه ان وجده، والا استرجعه من مدعي الحرية ورجع هو على بائعه ان كان حرا كما قال، لا في الحكم. ومن اشترى طفلا ثم ادعى حرية ترك بيده، او ييد امين ان خيف منه عليه، وينفقه ولا يستعمله حتى يبلغ، فان دام على دعواه حرر ورجع بالثمن على البائع وبالنفقة ايضا في الأظهر. ومن اشترى عبدا بغير ما مر ثم ادعى حرية حكم له بها ان لم يولد، أو يجلب من السودان. وان ادعى عتقا من بائع، أو غيره بين، ومن هربت امته ثم انته باولاد فقالت ولدتهم ترك استخدامهم. وجاز بقولهم هي امنا اذا بلغوا دون بيع وتسر. واستخدمت قائلة لاحد أنا امة ابيك فقط. ولا يجزئ عتقها في دين. وجاز شراء عبيد من اي ملة كانوا. وكره امساك وثني دون بيع او اسلام. وجاز يع موحد وان لباد، او مخالف، لالمشرك. وهل يمنع من الفداء كالبيع له؟ اولا؟ (قولان). وكره بعض الفراق بين امة وولدها دون سبع سنين في بيع. وكره بعض بيع مولود وان بالغا وكره شراء رومي سي بلا امام عدل، او بلا

474