الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٥اذنه. وجوز ان سبي على يد سلطان. وابيح سوداني مطلقا. وكره ما من يكره شراؤه
باعه ملك السودان المشرك من رعيته المشركين ممن غضب عليهم، وشراء زوجة ان باعها زوجها، وقريب ان باعه قريبه. وفي الولد (قولان) مطلقا. وجوز في شدة مجاعة لا من ذمي. ومن اشترى منه بنتا بجهل منه فتسراها ثبت نسبه معها واجبر بتخلية سبيلها ان علم ذلك. ويمنع شراء عبيد من عند محاربين على داخل اليهم بامن، الا ما سبوه من بعضهم حين الحرب بعد دخوله. ويقبل قولهم بذلك ان ريء اثره فيجوز شراؤه لعدم دخوله في امنه. ومنع في بلد دخله بامن مطلقا لانه صار في امنه. وما اشتراه بعضهم من بعض من سبي - وان من السودان ـ بعد دخوله ارض حرر بالنسبة اليه. وكذا سايه ان دخل به ذلك قبل ان يخرجه من ملكه: وقيل لا يحرر عليه بذلك. ولا ما سبي بامام عدل مطلقاً. وجاز لنا صلح على اخذ رؤوس منهم لأول سنة وبعدها قيمتها. ولا يقبل من وثني غير اسلام، او قتل. وكذا من موحد باغ وندب عتق متق، او مكاتبته.
الأمن
يع
الثياب
«باب» - صح ربع ثياب بنشر وذرع. وجوز بدونهما فيما يفسده ذلك باراء واحد من جنس. وان زاد، او نقص على عدد ما اتفقا عليه كبيع رزمة و المتاع ثياب على ان فيها مائة: فهل جاز بهما ويرد مشتر لبائع قيمة زائد ويسترد منه ثمن ناقص؟ اويرد العدد الزائد لاقيمته ويسترجع ثمن الناقص لاستكمال العدد؟ أو يفسد البيع؟ - وهو المختار (اقوال). ولزم بيع الصفة ان خرج كما وصف،
475