كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٦

يع الحبوب

وان خرج الجنس اجود مما اتفقا عليه خير بائعه. ومشتريه بعكسه. وفسد ان خرج خلافه -[1] وان تخالفا وفاقا وخلافا امسك الوفاق بحسابه. والمختار فساده والعقد. ان اعتوره مفسد ومصحح وتناكره الخصمان ـ الصحيح فساده. ومن سام متاعا فحمله ليريه غيره فتلف ضمنه ولو قال له ربه: - اره لمن شئت - ولم يطلب منه ذلك. والمختار لا يضمنه ان قال له اره دون ان يطلب اليه. وقيل: لا مطلقا. ومن سام واحدا فاعطي - لاراء ـ اكثر فتلف الكل ضمن

قيمة واحد بتحاصص

«باب» صح بيع حب بكيل، او وزن وبجزاف ـ على

-

خلف ـ بعيار معلوم معبر، أو من امين، او مصدق. وان قال مشتر لبائع بع

•

لي بهذا ولم يعلم به نقص باع له. به ولزم بائعا، او وكيله كيل ووزن. وجاز لمشتر باذنه بتوقيف عيار بتسوية دون تحريك، او ضرب بيد، او لارض وبلا رزم وان باذن بائع، وقيل به في غير دقيق وملح ولا يزاد عليه بحبة وبحبتين ان امتلاً. وجاز بثلاثة فاكثر، و يكال بيدين بلا امساك بواحدة على فم العيار وجعل حب باخرى و بلا امساك كتمر بذراعيه على فمه، ورخص باذن بائع، ومن اشترى عرمة حب فخرج فيها مكيل لا من

1) يرى بعض المحققين فساده مطلقا ان خرج على خلاف الوصف وسواء كان الجنس اجود، او اردأ لان البيع وقع على شرط فمتى انعدم انهدم البيع وهو الظاهر. والله اعلم.

اه مصححه

???