كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

جنس مالشترى اعطي بدله كيلا. وقيل فسد وفسخ بما لايكال اتفاقا. وان باع من عرمة معلومة لا يعرف كيلها كذا صاعا، او حثية ففي صحته (قولان)، ومن نظر طعاما لا يعرف جملته فاشتراه، او بعضه كل صاع، او حثية بكذا ثم ندم هو، او البائع ثبت منه او البائع ثبت منه صاع، او حثية. و الصحيح عدم ثبوته. وان باع هذا الحب على انه كذا وكذا فخرج زائدا، او ناقصا فسد على المختار. ومن اشترى مكيلا بكيل فخرج فيه ما يكال لا من جنسه، او ما لا يكال تمم له كيله. فهذا يوجب ان يكون بيع ما ليس معك داخلا في بيع ما معك. وكذا ما يوزن. وان كال بائع، او وكيله لمشتر ما اتفقا عليه من دهن أو غيره فانهرق لزم البائع مالم يصل وعاء المشتري، فان وضعه بارض ان يجعل له فيه فمن ماله، وان أعطاه له وامره ان يجعل له فيه لزم البائع مالم يسلمه اليه - وليس الوعا بقبض دون تسليم -. وان وكل بائع مشتريا على كيل ضمن منهرقا ووكيل كل بمقامه، وكذا ان وكلا واحدا ضمنا ما تلف فما انهرق من وعاء ضمنه البائع. ومن اشترى وعاء من بائع، او استعاره، او اكتراه وقد قطع، أو نجس ولم يعلمه وعلمه البائع ضمن، وقيل اثم فقط، وان كال وكيل اكثر مما تفقا عليه ضمنه للبائع، وان أقل أخبر فقط وكذا ان غلط من امراه

ان

يحسب لهما على احدهما ضمن ان تعمد. وقيل لزمه الاخبار بالغلط فقط

«باب»

-

•

صح بيع ارض ومتصل بها كشجر وحائط بيع الاصول

بحدود اربعة: شرقي، فغربي، فقبلي، فبحري وجوز بلا ترتيب أن أتى عليها

•

47