كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٨

ذكر حدود

ما يصح بيعه بلا وبثلاثة وباثنين. وصح - دار وبيت وشجرة وبستان وجنان وغار وماجل وفدان ومطمورة وبئر وعين ان كانت بارض غير البائع - بلا حدود وبها ان كانت بارضه يقول فيما احاط به بناء مارد و مارد بابها بلا نفي حريم. وما لم يين خط عليه خطا وقال ما رد داخلا. وجوز بيع جنان وبستان ودار وبيت بلا حدود - وان كانت بارضه -. وصح في كل وبعض. وتصح الاشجار، أو السواري والحيطان بلاحد ان بيعت ما يلزم تحديده وحدها. ومن باع ارضا دون ما فيها من غار وما جل ودار وبيت ونحوه حد للمستثنى حدودا. وان كانت الأشياء لغيره بارضه وباعها لم يلزمه استثناؤها ان لم يقل وكل ما فيها وان لم يخبر المشترى بها في ارضه. - وان علمها - كانت عيبا على المختار. وان كانت بداره لغيره وباعها وجب لانها من مصالح الدار. ولا يجب استثناء شجرة ولزمه اخبار بها، والاكانت عيباً. وان كانت لغيره بارضه فسد ان لم يستثنها. والحد: الحاجز المبين الشيئ من غيره الموصل لمعرفته على ما هو به. وصح - بمنازل، كذلك،

مما بستني

ما يصح

التحديد به واودية، وقرون جبال، وطرق جائزة، وآبار، واجباب ان بنيت، وبقبور ومساجد، ومصليات، وشق بارض، وساقية، وشجرة، وسارية في كل عقد وان بتسمية. وهل يجزئ بسمار وقصب ونحوهما وبمنتقل بنفسه كحيوان وبغيره كمتاع وبملح وطفل؟ اولا؟ (قولان). ومن باع ارضه بحدودها: فاما جميع اصله، أو بعضه، او تسمية، اما من خاص، او عام: فيصح الاول بكله وكل ما فيه من ناس لناس بأربعة وجوز بلا من ناس لناس. ومن

•

478