الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٩باع ارضا، او اوصى بها وفيها نخل وشجر ولم يقل وكل مافيها: فهل يدخل ذلك بكالها؟ او لا حتى يقول وما فيها؟ (قولان). ويدخل في فدان وقطعة وبستان وان، بلا وما فيهما لا كارض ومن باع ماله من أصل ببلدة كذا، جاز وان بلاحدود. ولا يجب - في بيع دمنة، او تسمية منها - ذكر ما فيها من بئر وجب ونهر وغار ومصلى ونحو ذلك ولا اشجار غيره ان كان في ذلك الاصل. والدمنة عندهم ما يملكه احد في بلدة من اصل [1]. ومضى بيع الارض وما اتصل بها بذلك. وان خرج بمبيع ما شورك فيه: فهل انفسخ؟ - وهو المختار ـ أو المشترك؟ فقط؟ او ثبت في الكل؟ (اقوال)
—
«باب» - لزم بائع خاص ان يقول الفدان الذي لي، او الارض التي لي بمكان كذا و كذا بكله وكل ما فيه من ارض فلان لارض فلان. وجوز من فلان الفلان بلا ذكر ارض. وان كانت النواحي لواحد ولو مشتريا سماها، او بعضا ان على ناحية مشتركون وقيل الكل. وان ترك تالي ارضه وذكر من خلفه: فهل يجزئه؟ اولا؟ (قولان) ايضا. ويجب في بيع خاص استثناء ما فيه من قبر ومسجد ونحوه ان كانت ارضها له، اولآبائه، الا ان كانت لغيرهم. ولزم ان كان ما ذكر له مع الارض. ويستثني في بيعه أيضا ما فيه من ماء ثم يهبه لمشتر. وصح بيع نخل عليه تمر مؤبر ـ وهو للبائع كما
(1) اصطلاح لاهل نفوسة وهو ما يعبر عنه عندنا بـ «ييع عندنا بـ «بيع ما يدعيه فلان».
يع غير الدمنة
479