الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠من
مر - ان لم يشترطه المبتاع على المختار - وقيل ولو أدرك والتمر تابع للنخل. ومن باع دارا، او بيتا، او شجرا، او نحوها دون ارض فسد ان لم يقل بكلها ومصالحها. والطرق والحريم والمرسى والمسقى و المزبلة و نحوها مصالحها. وان باعها مع الارض قال بكلها او مصالحها ويستثني ماء بئر، أو جب ثم يهبه بعد يع. ومضى - بغار، او جب، أوبئر ونحوها مدفون ان خرج بعد ولم يعلما به ـ لمشتريها (كجنين في بطن) و هي من مصالح الدار ان خرجت فيها وقد بيعت بكلها ومصالحها. وان بها جنان، او شجر، او فدان جمعها معها في بيع اذ ليست من مصالحها. وجمع معها بيتا فيها، بابه خارج عنها على ارض فهما داران. وان ارتفع بابه كغرفة فيها فواحدة.
وكذا ان كان على سقف دار اخرى ولم تأخذ من غير سقفها فواحدة ومن باع ارضا وبصبيها فدادين تسمى لا بتلك الارض فسد ان لم يذكرها باسمها. وان باع فدانه وفيه اشجار شورك فيها استثناها و باع سهمه على حدة، او سهمه منها اولاً ثم الفدان واستثنى ما للغير فيه. وكذا ان شورك فيما بارضه من كعين، اوجب ويخط بين ما باع وما امسك من ارضه ان باع ناحية منها فيقول بعت ما رد لناحية كذا وان كانت بقعة بوسطها خط عليها وقال ما رد الخط داخلا. وان اتصلت ارضه بارض مشاع، او مقبرة، أو مسجد لم يلزمه خط. ولزم ان اتصل بارضه ما شورك فيها. ومن اشترى مائة ذراع مكسورة من ذراعين مقسومة أي عليهما فيكون عرضها كطولها خمسين. او عشرة اجربة من أرض غير مقسومة، أو كذا ذراعا من حائط،
480