كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧١

او من هواء، أو مجرى ماء، أو ممر طريق دون بقعة لم يصح. وجوز في حائط وهواء بخط ومارد، و في الممر والمجرى ان اراد بيعهما. دون ارضه يخط ويبيعها مع النفع ثم يبيع له المشتري الارض بالنقص ويشترط عمره. او

مجرى ماءه، اوهما

«باب»

-

صح بيع تسمية من خاص وهي كالمسماة منه بيع التسمية

حكما، فيلرم فيها استثناء ثمار. او ماء، او قبر، او مسجد ونحوه لا ما فيها من دمنة. ومن باع إرثه من ابيه ومعه ورثة سمى سهمه وقال: مثلا، الثلث الذي لي ورثته من فلان بن فلان ابي في الاصل بكله وكل ما فيه بحدوده، وان اخرج من ملكه شيئا بوجه قبل ذلك فلا يذكر ارثه وليقل الثلث الذي لي في الاصل، أو نحو ذلك. وأن رجع اليه ما اخرجه فلا يذكر ارثه من ابيه ايضا. وان استخرج الورثة واحدا بنصيبه من المال سمى سهمه لا بذكر الارث: كمن ترك ابنين وبنتا وزوجة ثم اخرجوا البنت فتقول الام ان باعث سهمها خمسة اجزاء من ثلاثة وثلاثين في الاصل بعتها والابن [1] أربعة عشر جزءا من ذلك. وكذا في عول حيث ترك شقيقتين واما وكلاليتين تقول الام السبع الذي لي في الاصل، أوالسدس المرتفع فريضته بالعول لسبعة. وفي رد كمن ترك بنتا وبنت ابن يصير السدس فيها

(1) اي و يقول الابن من الابنين: بعت اربعة عشر جزءا الخ

481