كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٢

تحديد التسمية

ربعاً. وكذا موص بثلث ماله ان ترك ثلاثة بنين وباع احدهم أخبر ان ثلثه صار تسعين او باعهما لا بذكر قصة، او رهن لآخر فدانا فمات وورث منه الفدان ثم باعه المرتهن: فان باع بعض ورثته سهمه في الاصل اخبر بما باعه المرتهن واستثناه. وهذا اذا اراد ذكر ما ورث من ابيه. وهل جاز ييع تسمية مطلقا؟ أو فيما لا تمكن قسمته؟ - وهو المختار ـ اولا مطلقا؟ (خلاف) وجاز بيعها وان لغير شريك. وفي الاصل - وان امكنت قسمته - وما لا ينتفع بواحده دون آخر كنعلين ورحى هل تجوز فيه؟ اولا؟ (قولان).

«فصل»

لزم بائعا تسمية سهمه من مشترك ـ كنصف،

لدى البيع أو ثلث ـ ان اراد بيعه. ولا يصح بيع سهم هكذا. وجوز ان علمه مشتريه

ولم تكثر السهام. ويخاطب بائع تسمية من دار، او فدان عند بيعها بالكل ويقول نصف الذي بمكان كذا وكذا. لا النصف الذي لي في الفدان الا ان شورك فيه. وبائعها من سهمه الكل ايضا ويقول نصف النصف الذي لي. وكذا ان كان له اكثر من ارث في اصل سمي ماباع ان باع واحداً من انصبائه من الاصل. ويضم ويسمي ان باع الكل. ومن قال بعت نصف الشيء هكذا ولم يقل الذي لي وهذا النصف بينه و بين شريكه: فهل فسد؟ او صح نصف سهمه؟ أو يجعل كله منه ان كان له فيه نصف فيثبت للمشتري كما ان كان له اكثر، وان أقل اخذه بقيمة الناقص؟ أو يعلق تمامه من سهم الشريك لا جازته، او دفعه؟ او جاز فعل الشريك في المشترك؟

482