كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٣

(قوال). وكذا ان باع مشتركا: فهل فسد على المختار؟ او صح؟ او سهمه فقط؟ (خلاف). و من باع شيئا لتسعة نفر وامسك سهما فيه بينهم سمى تسعة اعشار وامسك عشرا وان رتب فللاول عشره، وللثاني تسعه،

•

وللثالث ثمنه وهكذا. وجوز له أن يبيع لكل عشرا وببيع ماء مع أرض. فمن له غب معلوم من عين كنصف أو ثلث باعه معها، لا دونها. وجوز وحده، أو مع حظ في العين، أو في المجرى في ساقية، أو مع ارض - وان كانت لاتسقى به -) خلاف)، ومن باع ارضا بلا ذكر ماء تبعها منه ما تسقى به ومساقيها. وان اشترى المجرى بقصد شراء الماء تبعه الماء. وفي بيع نوبة من كشهر ليلا، او نهارا من قواديس (قولان). ومن له ماء من عين في مساق لم يجد رده لواحدة بلا اذن اهلها. وجوز ان كان له المجرى في الساقية ولم يضر اصحابها. والمختار الجواز باذن ارباب التي رد اليها والتي صرف عنها. وصحح يبيع ماء في جب ان علم مشتريه قدره. و في بذراع منه (قولان).

«باب»

-

تبع مبيعا في ييع ما يشمله اسمه ويفسد أن فيما يتبع المبيع

"

نزع منه اتفافا كباب بمساميره ويت بسقفه وخشبه، وبقعته، ودار بحيطانها، وشجر بركائزها، وتمرة بنواها كبهيمة بحملها وما شمله. وينزع عنه بلا فساد: فان اتصل دخل كالاول كارض ومانبت فيها من حب شجر ونوى تمر فلمشتريها ماله سعفة. وقيل مالم يدر عليها ليف - وقيل مالم يثمر من

483