كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢

ولم تتم عشرة كمتطهرة بعد صلاة العصر فتصلي عصر العاشر ثم ردفت بعد الفراغ منها وقبل الغروب فلا تعطي للحيض حتى تتم عشرة مع خمسين. وقيل ان صلتها اعطت للحيض ولو لم تتم عشرة وقيل عكسه. وتوقت للنفاس وان لم

توقت للحيض. وانما توقت للصلاة ما وجدته بعد التوقيت للحيض.

اوقات لا وقيل لا توقت لها خمسة أوقات للظهر ولو طالت أولها: طهر خولط بدم كموقتة لحيضها عشرة أو أقل ولصلاتها عشرة أو أكثر الى الستين، رأت دماً فدام بها

توقت

للظهر

بدم

أيام وقتها، ثم رأت طهراً فصلت به ستة أيام، ثم ردفت يوماً وليلة ثم رأت طهراً فصلت به عشرة ثم ردفت بدم هذا ان كان وقتها قبل ذلك في الطهر عشرة فما دون ستة عشر تعطيه للحيض. وان كان أكثر منها صلت الى تمام وقتها ثم تعطي للحيض. ولا توقت الستة عشر للصلاة لرؤيتها الدم داخل العشرة، وما دونها لا يكون طهراً لعدم استقامته؛ ولذا لا تأخذه. وان كان لها أكثر من وقت: كموقتة عشرين، وثلاثين، وأربعين تصلي الى تمام عشرين، ثم تعطي للحيض، وان شاءت صلت الى ثلاثين، أو لاربعين؛ فان اغتسلت لعشرين ورأت أن تعطي للحيض، ثم بدا لها أن تغتسل فانها ترجع ما لم يخرج وقت صلاة استقبلتها. وكذا ان اغتسلت فلها أن تعطي

للحيض بالرجوع ما لم تصل. وبها (1) تتبين أوقات الحيض والطهر

وان لم توقت للظهر انتسبت لقريبتها. وان رأت أول حيضها فدام دون عشرة فرأت طهراً فردفت قبل الاغتسال وخروج وقت الصلاة، أو بعد

1) اي وبالصلاة

•

26