الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٤النوى. ومن التين والزيتون والخوخ ونحوه ماله ورقة. وقيل ورقتان. وقيل ما لم يثمر. ومانبت من ودي من اصل نخل فلمشتري نخلة مالم يحط به ليف، او مالم يثمر (الخلاف). وكذا نابت من اصل شجر وعروقه. وان خرج فرع من اصله ودفن بارض ونبت فمتى لم يستغن ان قطع تبع والا فاخرى؛ وكذا ما يسمى مما شجرة وان نبت بأصل
"
•
نخلة، أو شجرة لا ارض لها كفسيل فلربها ويدرك عليه رب الارض قلعها ما لم تثمر. وفي الغلة (خلاف) مر. وشمل جنان وفدان وبستان ما فيها من شجر وبقل وحائط وزرب، وكذا مسكن كدار وبيت يمضي البيع بما فيه من كغار وجب. وبما اتصل بحائطه من كوتد وخشب ومنارة مصباح. وبمتصل به كسفلاني من رحى، وبناء على سقف بيت ان لم يسقف. قيل: او يجعل له عتبة. وبمتصل بارض كأداة معصرة وحمام. وخص بركائزه وحصره، وخباء بمتصل به كخيمة ان بيعت مبنية. وحيوان بلينه وصوفه وشعره ووبره ـ وان انفصل ثم اتصل - وينزع بلا فساد: فهل لبائعه؟ او لمشتريه ان لم يشترطه احدهما؟ أو ينظر للعادة؟ كماء جنان ومساقيه و باب بيت ومفتاحه وعلوي من رحى. واداة حمام، او معصرة. وان نزعت على أن ترد فيها فكأنها عليها. وان رفعت لتركب فيها فبيعت قبله لم يذهب بها بيع. وان كانت عارية ولم يستثن اختير فساده. وان الاشياء للمشتري ان لم يشترطها البائع. وكذا اداة جمل، او فرس، وبغل. وحمار. وغمد سيف، وسكين، وغلاف رمح، و درقة، وولد نلقة وبقرة
484