الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٥وشاة تابع ان كان يرضع، لا كولد امة وحليها كقلادة وخرز فللبائع كسلاح عبد وكسائه. واما كرزيته ونعله فللمشتري. والصحيح أن ما ظهر من مال عبد فلبائعه. والظرف له ان باع ما فيه ان قال بعت لك تليس هذا الطعام، اوزق هذا الزيت: فهل له الظرف ايضا؟ أو للمشتري؟ او فسد البيع؟ خلاف) واختير انه للبائع.
وصح
-
«باب». ينعقد بثمن معلوم كمثمن بوزن، أو كيل في الثمن كذا، أو بصفة معلومة ان غاب. وما جاز بيعه جاز به آن حضر ولو جهل قدره، او وافق المبيع. وبدنانير ودراهم وفلوس ودوانق ومثاقيل وصقالي بعدد معلوم، وبقراريط الذهب، ولا يصح بكذا حبة منه، أو من فضة. بكذا قنطارا، أو رطلا، أو أوقية من أي جسد كان من السبعة (1) وبكذا قفيزا، أو حثية، أو صاعا، او مدا من أي كان. وكذا ما يكال من دهن. وبكذا، ثورا، او شاة، أو جملا بصفة وسن عند بعض. وجوز كل ما يتبين بصفة ـ وان غير حيوان - مما يستقر بذمة. وقيل لا يصح بحيوان - ولو رقيقا - الا ان حضر، أو ضبط بصفة. ولا بكأرض وحائط من الأصول ان لم تعين. ولا بمتاع، او اناء ان لم يحضر. ولا بعدد معلوم من بيض، أو كرمان وخيار، ولوز، او من جوهر، او خرز. ولا بكذا حبة
الذهب والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، والقصدير، والزئبق
485
(1