الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٦من كتمر، او بر. وجاز بتسمية من دينار ومثقال ودرهم. ومن باع بدينار
وسدس لزمه قبض ثمن السدس فضة نقدا. وجاز بعدد معلوم بهذا
العيار، او عيار فلان. او قرية كذا ان
عدد
عبر
•
ولا بكيل، او وزن، او يصح
معلوم من رطب، او تين اخضر، او تفاح، او نحوه مما وقته خاص ان لم يحضر. وجوز بأوانه. ولا بما في البراري ان لم يوجد في ايد. ولا بكذا جزة وجوز بوزن ان غسل وعين اللون. ولا بمعمول من كصوف، او کتان، او حرير بلا وزن ولا عدد ما لم يحضر. ولا بوزن، او كيل من لحم. وجوز الشحم بوزن ان عين الجنس. والسمك والوزف المالح لا الطري وبخارج من معدن وبطيب كريحان وتابل بكيل، او وزن لا بجوهر، او ياقوت، او لؤلؤ، او مرجان وان بهما، أو بعدد، او حضرت (1) والاظهر - قيل الجواز بوزن وحضور في الآخرين. وصح بيع واحد باثمان مختلفة. وان لم تحضر - او بعضها من جائز به بيع، لا متعدد بثمن واحد الا ان عين لكل منابه من الثمن. وجوز باتحاد الصفقة وان اختلفت أثمانها. ولا يصح بدينار اعلى الدنانير او افضلها، أو أجودها، او ادناها، او اوسطها
1) ايضاح العبارة: لا تجوز وان بكيل او وزن او عدد، او حضور. هذا ما يفهم من العبارة لأول وهلة اما الشارح فقد وجهها بما. مؤداه. وجوز بكيل، او وزن. أو عد و ان بلا حضور وقيل جازت ان حضرت جزافا بلا
كيل ووزن.
اه مصححه
486