الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٧أو بدينار وزن كذا ديناراً، ولا بردي، او بخس، او ناقص، او صرفه كذا درهما. ولا بكذا درهما صرف كذا دينارا. و في تام الصرف أو اغلاه (قولان). و جاز بجيد ولا بدينار صوفا، او تمرا. او زيتا أوضرب فلان وجاز ان وجد بايد و لا بدينار دراهم، ولا بمثقال فضة ان لم يكن عرف. ولا بدرهم. او خروبة، او دانق، او صقلي - وهو نصف دائق ـ و هو سلس درهم ذهبا ـ وجاز بدينار ودينار وعشرة ومثلها. وبعشرة دنانير ونصف دينار · وفي بعشرة دنانير ونصف، أو بعشرتها وخمسة كعكسه يلا تبيين الزائد (قولان). وان باع اثنان لواحد شيئا بكذا درهما و كذا دينارا على ان ينفرد كل بنوع في اخذ لم يصح
«باب»
-
يرد بعيب [1] ماقصد به معاوضة كبيع وتولية
في العيد
واقالة ومبادلة و مأخوذ في سلم، اونقد، او دين وهبة لثواب وشفعة اتفاقا. لاصدقة وهبة لاله. وفيما قصد به ذلك والمكارم كصداق واجرة وعوض ورهن (قولان). واختير في العوض الرد، وفي الرهن عدمه والعيوب المؤثرة في العقد عند الكل: ما نقص عن الخلق الطبيعية والشرعية نقصا مؤثرا في ثمن المبيع. ويختلف بالعادات والازمان. ومن ثم قيل: لا يرد حاكم مبيعا على بائعه ولو علمه عيبا حتى يخبره عدول انه عيب عندهم؛ فربما يكون.
1) هو النقص الذي يقلل من قيمة الشيء
487