كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣

الغسل وقبل الصلاة اعطت للحيض. وقيل ان اغتسلت فذاك وقتها ولو ردفت قبل الصلاة فلا تعطي له، وقيل إن قعدت قدر ما تغتسل وتصلي فذاك وقتها. وإن رأت طهراً على عشرة فردقت بدم قبل اغتسال انتظرت. وقيل تغتسل وتصلي بدونه، وقيل أن جاوزت ثلاثة أيام فرأت طهراً فذلك وقتها ولو ردفت بدم قبل الغسل.

وان وقتت للحيض فرأت طهراً صلت ولو ردفت بدم قبل الغسل

ثانيها: طهر تصيبه على الانتظار ويكون في الاولى (1) وفي غيرها

طهر

تصيبه

على

ويأتي بيانه: كموقتة للحيض خمسة أيام، وللظهر من عشرة الستين رأت دما وتمادى بعد الخمسة تنتظر يومين، فان رأت طهراً الانتظار فصلت به خمسة عشر فلا توقتها (2) لصلاتها. بل تنتظر الى وقتها في الصلاة: فان كان دون خمسة عشر أعطت للحيص، وان كان فوقها اغتسلت اليها. (3). وان تعدد وقتها فعلت كما قدمنا في الاولى ولا توقت الخمسة عشر لصلاتها. وانما توقت لها طهراً أصابته بعد وقت الحيض وتلك الزيادة على وقتها لا تكون وقتاً لها ان وقتها لانتقالها (4) الا ان توالى لها ذلك الى ثلاث مرات طلعت الى ذلك الوقت من الحيض. وتأخذ ما وجدته من الطهر بعدها (5)، وان لم توقت للحيض وانتظرت بعد عشرة انتسبت ان صلتها (6) وسيأتي. ثالثها: ظهر تصيبه داخل وقتها في الحيض: كموقتة له عشرة أيام، ولظهرها كذلك وأكثر، رأت دما الى خمسة فرأت طهراً فصلت به خمسة عشر فلا توقتها للظهر الا ان توالى لها مرتين، فتوقت الخمسة

،

•

(1) اي في الحيضة الأولى

•

(2) اي الخمسة عشر

•

(3) الى الصلاة. (4) لتعديها ما سبق لها في الحيض. (5) الحيضة المزيدة وهي سبعة ايام في المسألة (6) اي العشرة وذلك بعد الانتظار.

27