كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٥

لمشتر انه عيب ولا يجزئه واحد فقط. وصح قيل ان عرفه مشتريه بلا اخبار بائع. ويجزئ وصف فيما لا يرى مع اخبار به. وقيل لا يلزمه

ان يخبر بما يرى ولا يرده مشتريه بعد علم به، او اخبار له به لا من بائعه، او استقالة فيه. وحلف ان انكر علما به؛ او كان شريكا فيه. وقيل

له الرد ولو علم ورأى ما لم يخبره انه عيب. وحلف على اقرار برضى

بعيب

الصفقة

لا علي رضي به بالقلب على المختار

•

ويرد مع معيب حاضر ما يرد مع معبب

من غلة ونماء، لا حادث، او متلف كخدمة وليس له ما انفق

او تعنى لموجب الخراج بالضمان على المختار. وقيل يرد الكل ويدرك

عناءه لا ما جر العينان من ربح.

«باب»

-

•

الصفقة

هل يلزم مشتريا انواعا بصفقة ان عيب بعضها في عيب بعض امساك الكل، اورده ان لم يسم لكل نوع ثمنا؟ أورد معيب بحصته من ثمن بتقدير؟ [قولان]. وتستبدل عين ان عيبت وكذا كل ما بذمة ان عيب بعد اخذ بسابق. وان عيب بعض شخوص من عين ييع بها يدا بيد فسخ. وغيرها ان عيب ما لواحد من متبايعين مما ييع به. كذلك جاز ترادهما به ان شاء من عيب ما بيده. وان تلف مالم يعب اخذ. ريه قيمته وقت الرد. والآخر متاعه ان قام، والا فقيمته، او مثله ان امکن. وان بيعت جارية باخرى فعيبت واحدة بعد قبض كل اختير

{??