كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٦

يع البراءة

النقض والترادد. وترد قيل معيبة وتؤخذ قيمتها صحيحة وقت الرد. وكذا باقي الحيوان والعروض عند القائل. وجاز رد بلا

قاض وهو فسخ.

(باب)

-

بيع البراءة هو إشتراط بائع على مشتر التزام كل

؟

عيب يجده في المبيع غير معلوم للبائع: فهل جاز ولا رد بعده اوحتى يسمي ويري؟ وهو المختار. او يصلح لسلطان، او حاكم؟ أو يعهما براءة؟ (اقوال). ويرد على بائع مبيع - وان لغيره ان لم يعلم ـ وكالة، وعلى سلطان وحاكم وجماعة مبيعهم أن عيب. ومن اشترى من وكيل علمت وكالته رد عليه. او على موكله. ويرده وكيل عليه ان رد عليه ان لم يخبره بعيبه اولا، لا ان اخبره به فتعمد بيعه بلا اخبار لمشتريه فيلزمه اعطاء ما اخذ منه، وامساك المعيب لنفسه. وقيل يبيعه ويقضي منه ما اعطى لمشتريه ويدفع زائدا ان كان لموكله ويلزمه النقص. وقيل يرد على موكله ولو تعمد ترك الاخبار بالعيب - وان نسي أخبر الموكل بنسيانه. وان رد على وكيل قبل اعطاء التمن لموكله رده لمشتر ان علمه والا انفقه. وكذا يمسك من الثمن قدر الأرش وينفقه ان جهله ويعطي الباقي لموكله ان

ما

عيب ولم يرد عليه. ويبيع ما رد عليه ان تلف من يده الثمن ويقضي غرم لمشتريه. وان تلف قبل يعه لم يرجع على موكله بما أعطى لمشتر ان دلسه، وقيل يرجع. وجاز الخليفة ومقارض ومأذون له وعقيد بشراء معيب

0496