كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٧

ان ريء به صلاح وصح منهم رد، ومن السيد ان اتجر بماله، ومن العقيد الآخر. ومن مستخلف عليه في مستخلف عليه في حال يصح منه، ومن خليفة آخر ناب مناب الأول ان مات، او عزل ان لم يسبق رضى، او دال عليه، لا من رب مال القراض، وقيل لا يرد مقارض حتى يحضر رب المال فيحلف ما رضي بالعيب وان غاب المتاع، أو لم يره وان اقتسم شريكان فعيبت قسمة احدهما فسخت و رداه ان شاء. او لا يرد وكيل معيب حتى

يوصله لموكله فان لم يرض به رده وجوز له وان لم يحضر موكله وجعل

خصيما فيه. وحكي اجماع على ان من وكل على شراء جائز ولم يدفعه لموكله حتى عيب خاصم عليه دون موكله. وبعد تسليم وقبض فالموكل ان بينت الوكالة والا وقد اقر الوكيل بالشراء له بامره وماله: فهل يخاصم الوكيل دون موكله وصح خصامه بتوكيل الوكيل له؟ أو عكسه ان تبين اقرار الوكيل بالشراء للموكل بلا احتياج لتوكيل الوكيل له؟ وهو الحق (خلاف). وان اخرج مشتر مبيعا من ملكه ثم علم بغيبه رجع على بائعه بارشه ومنع ان لم يمكنه الرد، وان اخرج بعضه ثم عيب وقد دلس لم يرجع على مدلسه بشيء ان لم يمكنه رده كاملا على المختار. وجوز رد باق بقدر الثمن. وجاز لمشتر رد معيب ان رد عليه بما دلس به لا ان بهبة، أو بيع أورث. وان وجد مشتريان جارية بها عيبا فتخالفارضي وانكارا ردت ان اتفقا على المختار. وجوز لمنکر رد حصته. و كذا مشتر من اثنين معيبا ففي رد سهم (قولان). وان تلف عين المبيع عند مشتريه رجع بارش. وان هلك بما دلس به.

احدهما

497