كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٨

رجع بثمنه وضمن بائع ماجره العيب. ومن اشتري کرمان، او جوز فکسره او بعضه ولم يجد به حبارد القشر واخذ ثمنه. و لا يجد رد بيض ان تفرخ. ولا كفقوس تمرر بعد كسر وله الارش، فقيل يرد ويغرم النقص من قيمته سالماً معيبا. وكذا ان حول كصوف وقطن لعمل ثياب، كبر لطحن ودقيق لخبز، وحائط لنقض، ونقض لبناء، وغرس القلع كعكسه، فلا رد بعيب ظهر بعد تحويل وتعين الأرش. ولا تمنعه زيادة في عينه من رده ـ وان بخارج كأرض بفرس، او بناء، اوثياب بصبغ او زيت بخلط دقيق بالأرش. وان نقص

بحوالة سوق لم يمنع من رده وان بحادث بيدن، او نفس: فان قل ولم يؤثر في القيمة كرمد فلا يمنع من الرد كعدم. وان اثر فعيب مانع من الرد بالأول ان لم يبرأ، وله الأرش. وقيل يرده وقدر الحادث عنده. ومن اشترى جارية فمسها ثم عيبت لزمته مطلقا وله الارش: وقيل ان كانت بكر اخير في رد و دفع ارش المس ونقص اقتضاض، وفي امساك و اخذ ارش. وقيل لا ينقص وطء ثيبا وخير ايضا في ردواخذارش وقبل ينقصها: فان ردها دفع ارشه، وان امسك اخذارش العيب. و من اشترى امة فمكنت عنده يوما، أو يومين فنظر ثدييها بلا اصبعين فقال با نعها لا اعلم هذا فى امتى كبائع دابة وجد بها كي لا يجري عليه حدث كيومين فقال لا أعلم هذا فيها حلف على علم، لا على بنات. والحادث وغيره سواء في الحكم. واستحسن لبائع ان رأى بسلعة ما يمكن فيها قبل البيع اخذها بلا لزوم في الحكم وضمن مشتر بقبض اتفاقا، وان هلك قبله وبعد عقد (فخلاف) وتم بيع لا في مكيل، او موزون بأفواه. وضمن

مبيع

498