الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٩مشتر جرافا مرئيا كغيره بالعقد ان لم يمنعه بائعه من قبضه لأجل الثمن كالرهن. وما بيع في ظرف لا به لزم مشتريه حمله في وعائه ان امسك بائعه ظرفه. وان هلك مبيع في ذلك فمن مال مشتريه. وان دفع ثمنا لا بوزن فالسلعة كالرهن ان منعت. والثمن امانة والثمن امانة حتى يوزن.
(باب)
-
محاللة لا تصح او ابراء. او تقاض في محرم. ولا حكم البيع
الفاسد
مشتريه
توبة قبل رد عين، او مثل، أو قيمة. وخوصم جاحد لاخذه وحلف وينحل تائب بذلك. ولا يلزم - قيل - بائع حر رده ان علمه حرا و لزمه ردالثمن. والغرر قيل كالربا. وقيل بتقاض ان علما بفسخ بعد بيع واتلف كل واحد ماييده، ورخص ـ وان وقت البيع ـ. وجاز الحل فيه لا كالريا. وحكم الفسخ الرد وان لغلة، او خدمة وادراك عناء وضمان مثل، أو قيمة المنتقل ان تلف من يد مشتر، لا لاصل ولو غلة على شجر. او بقلا على ارض ضمان تهمة ولا يلزم مشتريا ضمان ما تلف قبل قبض، فان لم يكن يد احدهما فمن مال البائع علي الصحيح. وما يد احد بكوديعة او كراء، اوعارية فبيع له بفسخ فتلف منه، فهل يضمنه؟ اولا وهو باق على ما عليه ابتداء؟ (قولان). ومن اكترى جملا ثم اشتراه بفسخ فحمل عليه: فقيل لبائعه عناؤه من حيث البيع، وقيل الكراء، فعلى هذا فان كان بيده بعارية ثم اشتراه كذلك فحمل عليه فعلى الاول له عناه ما حمل من حيث البيع. وعلي الثاني لاشيء له: ووكيل مشتر على قبض بمقامه، ولو طفلا.
499