كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٠

أو عبدا، لا بائعا، أو طفله، او عبده، وان علم وكيل بفسخ وقبض ثم تلف من يده ـ وان في مصلحة ـ ضمنه. وان تلف من يد مشتريين فاسدا. او من وكيلهما، أو وكل احدهما صاحبه على قبض ضمناه بقدر. وان قبضه بلا امر صاحبه فتلف ضمنه ان لم يدفعه اليه البائع. وما اشتراه وكيل لموكله فاسدا فتلف قبل ايصاله فمن ماله وقبضه في هذا ليس قبضا لموكله. وان تلف بعده فمن مال الموكل وضمنا ويرجع عليه الوكيل ان غرم، لا العكس، وضمن خليفة ما اشتراه فاسدا ان تلف. فاذا وقع بلوغ، او افاقة، او قدوم فقبض ثم تلف ضمنا كذلك. ولا يرجع كغائب بما غرم ان تلف يده على خليفته. وصح لها رجوع عليه حيث تلف لا يدها ان علم كغائب بشراه لا يفسخ، والا وقد ظنه ارثا فقبضه وتلف (فقولان). ومن امر وكيله بانفاذ ما اشتراه له فاسدا فانفذه ضمن دون موكله .. وكذا خليفته. وان امر مشتر بائعه فاتلفه بهبة، أو غيرها فمن مال البائع ولو قبضه المشتري. وكذا لو تلف من ايديهما فعلى البائع. وما حدث بمبيع من عيب يد مشتر فمن ماله، وجنايته عليه، ويدرك على بائعه ما تعنى فيه وما انفق او کسا، او داوى. (وقيل) لا يدرك عليه كعناء. ولا يرد ولا يرد كفلة لموجب الخراج بالضمان وان في انفساخ. والمشتر قيمة مازاد كصبغ، اودبغ، او رقع، او تجصيص مما زاد به العين والا فالعناء ان كان كتقصير ثياب ورعي ماشية، و ان حوله مشتر عن حاله فانفسخ: فان بنقص خير بائعه في اخذه ونقصه، و في مثله، او قيمته وكذا ان بزيادة في اخذ ودفع عناء. وفي متل، او