كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩١

قيمة كزيت خلط بدقيق: فان أختار مثلا، أو قيمة، والا اتفقا لأن مال

كل استهلك فى مال آخر. ومن اشترى ايضا فاسدا فغرسها، أو بناها خير بأنعها فى اخذ ارضه وغرسها وبناءها ويعطى قيمة النقض مبنيا والغرس يوم غرسه. وفي اعطاء قيمة النقض غير مبني والغرس مقلوعا والعناء. وان اشترى فسيلا فغرسه، بارضه، او نقضا فبناه فيها ثم فسخ رد على بائع ذلك قيمته يوم الشراء وامسكه. وقيل ان كان لا يفسده القلع اخذ كل ماله، وترادا بقيمة ان كان يفسده، واخذ صاحب الأقل قيمة ماله، والأكثر الفرس والأرض، وخير رب الأرض في اعطاء قيمه الغرس يوم. البيع ويمسكه، وفي اخذ عوض ارضه او قيمتها مع نما الفرس. وان خيف فساد ارض لا غرس بقلع منع ربه من قلعه وخير ربها في اخذ اعطاء قيمة الفرس ويمسكه. والبناء كالفرس. ومن غصب

قيمتها وفي

ارضا ففرسها ثم استحقت اجبر بقلع غرسه. ومن اشترى ارضا فاسدا

فحرثها ببذره فله الزرع وعليه نتمصها - وان علم بفسخ بعد حصد

وهي

لر

-

«باب» ان استحق مبيع ظن البائعه فخرج المستحقه بعادلة في الاستحقاق

فله اخذه والمشتريه الثمن على بائعه ان خرج من يد ربه بتلف، اوغصب، او سرقة وكان منتقلا مطلقا .. وان كان اصلا فله اخذه ان غاب عنه، او حضر ولم يعلم، او علم دون مدة الحيازة، او مضت احياء. وقيل