الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٢ياخذ المشتري رب الشيء ويرجع هو على البائع ان كان بيده بأمانة، او وديعة، أو عارية، أو بكراء، أو لقطة فلا يتقدم لاخذ شيئه من مشتريه قبل غرم الثمن، ويرجع به بعد على البائع وقيل يأخذه ولا عليه ويغرم مشتريه بائعه. وقيل يطالب رب عارية مستعيرها حتى يمكنه من مشتريها: وهل يأخذها بالثمن؟ او غلة المستحق بدونه؟ فيه (تردد). وغلة المستحق في الحكم للمشتري ويخرج كما دخل. وله ما
زاد فيه، لا منه: كارض غرسها يمسك غروسه فيها وللمستحق أرضه كما خرجت منه. وكذا مشتر فسيلا ان غرسها بارضه فاستحقت يمسكها فيها مستحقها ويرجع هو على البائع بالثمن. ومن اشترى ارضا فغرسها ثم خرجت مشاعا، أو لأجر، او مسجد، اولمساكين اخذوها وغرسها لا بقيمته وقيل يقلع غروسه ويضمن نقص الارض. وكذا مشتر غروسا ففرسها بارضه فخرجت لمن ذكر امسكها فيها وغرم من غره قيمة أرضه، او مثلها وقيل يعطي قيمتها ويمسكها فيها. وان استحق بعض معلوم كتسمية من معين، او دمنة خير في امساك الباقي واخذ مناب التسمية من الثمن، وفي الرجوع: به كله. فان اختار الباقي قال الفدان الذي لفلان ابن فلان بمكان وكذا بكله وكل ما فيه من ناس لناس هو لي بالشراء منه بكذا
كذا
وكذا وقد استحق فلان نصفه مثلا وامسكت النصف الذي لفلان فيه
وجاز ذلك لا في مكيل، او موزون بل فيما جاز فيه تسمية منه
بيع
وكذا استحقاق تسمية من أخرى كمن اشترى نصف فدان، او
وهب
له
،502