الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٣فخرج له فيه شريك لم يعلم به: ياتي شهودا حضروا البيع. أو الهبة فيمسك عندهم الباقي ويقول كما مر الى: وخرج لي فيه شريك لم اعلم به وهو فلان ابن فلان استحق كذا وامسكت الذي للبائع، او الواهب وياتي حاكما كذلك فيبلغ له الشهود القصة والخبر كما كان من استحقاق وانعام بباق. وان استحق مجهول كمشتر اكثر من فدان فاستحق منه واحد لا بعينه فسخ البيع وبطل امساك باق ان كان الشريك كاب، او ام لا من شانه ان يعلم، أو كان معلوما - وان من غيرهم -.
«فصل» ـ من بيده حرام لا يعرف ربه ندب له بيعه فيما التحلل من لا يعرف فيه وانفاق ثمنه، وان باعه حيث يعرف جاز ان كان بتوبة .. ولعارفها الحرام وكيف منه معاملته. ففيه ولو علمه حراما ان باعه عليها وعلى تنصل، ولا ينفقه بعينه ان كان مثمنا. وجوز ان كان مكيلا، او موزونا. وان باعه بلا توبة وغرم قيمته لربه: فان علم مشتريه حرمته وقت البيع منع من امساكه ولزم رده لربه الاول. ويرد على الغاصب ما اخذ منه ويدرك مشتريه على بائعه الثمن .. وان جهل حرمته وقت البيع ثم علم بعد دفع بائعه قيمته لربه فهل جاز البيع؟ اولا ويدرك على بائعه الثمن ويرد الشيء له ويمسكه حين غرم قيمته لربه؟ أو يخير في اخذ شيئه ورد القيمة؟ وفي امساكها وتسليمه؟ (خلاف) والا ظهر ان اربه على بائعه اعلى القيمتين. وان علم بعد التوبة وجهل ربه فسد البيع وانفق قيمته. وان لم يعلم بائعه،