كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤

طهر اتصل

يحمل

بعد النفاس

لحيضها والخمسة عشر لطهرها. وهذا ان وقتت أقل منها فانها تعطي للحيض، وان وقتت اكثر منها صلت الى تمام وقتها الا على ما قيل: كل دم وجد بعد طهر عشرة حيض، فلتعط له هذا في رابعها طهرا اتصل بحمل لا توقته لانتفاء الحيض مع الحمل:

كرائية أول حيضها فدام بها عشرة، فرأت طهراً فصلت به أربعة أشهر وعشرا فتحرك الحمل، فتوقت العشرة للحيض دون الظهر. طهر تصيبه خامسها: طهر تصيبه بعد النفاس، كحاملة قبل التوقيت للصلاة والحيض، نفست فدام الى اربعين فرأت طهراً فصلت به يوماً فردفت بدم فدام بها ثلاثة، أو عشرة فرأت طهراً فصلت به خمسين صلاة فهل تكون الأربعون وقتاً لنفاسها؟ وثلاثة بعد يوم الطهر لحيضها؟ والعشرة التي صلتها الصلاتها؟ أولاً؟ فالمجيز لها أن تعطي ما بعد اليوم الذي الأربعين يثبتها أوقاتاً لها. والمانع القائل: إنها تغتسل وتصلى

ملاحظة

صلته

بعد

كالتي لم تر طهراً قتصنع كالمستحاضة بلا خلاف ينفيها (1).

لا بد منها وإنما تعطي للحيض ما بعد يوم الطهر لفساد توقيت هذا الظهر الصلاتها طال أو قصر، ولأنها لا توقت لها إلا ما وجدته بعد توقيت للحيض لأن الطهر مقرون به. والنفاس لا يقوم مقام الحيض لأن وقته أقل من النفاس وأسرع دوراناً منه. والطهر أكثر من الحيض ومن ثم لا توقت ما تصيبه بعد وقت النفاس وأن وقتت للحيض والصلاة

صور

تطبيقة

1] خبر المبتدأ يعني: والمانع لا يعتبرهن اوقاتا

28