كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٤

كما

او علمه ولم يقدر عليه ضاع ثمنه ولا يستوفيه من متيقن بحرمته بل يبيعه. ومن راب مبيعا بعد شرائه: هل يمسكه ولا يبالي؟ او قدر الثمن وينفق الباقي؟ - وهو الأقيس ـ او ينتفع بالثمن كله؟ وهو المعتمد عليه (اقوال). ومن سرق منه كجمل فادرك سارقه وقد خرج من يده فغرمه بعض ثمنه ثم وجده، فهل ياخذه ويرد ما اخذ ما لم يستوف؟ اولا يجد ذلك حين اخذ بعضا؟ (قولان). وان علم مشتريه بعد شرائه انه مسروق وقد غرم السارق ثمنه لربه: فهل يحل له امساكه؟ او يرده على السارق وياخذ منه ثمنه وفسد البيع؟ (قولان) ايصاء وما باعه غاصب بتوبة ان لم يجد ربه لم يدركه ان جاء عند مشتريه لاجازة الشرع له شراؤه كذلك. ويدرك على بائعه الثمن ان لم ينفقه، وخير فيه وفي الاجر ان انفقه. وان له باعه حراما ثم تاب واشتراه من مشتريه باقل، او وهـ وهب رد الباقي، او

الثمن لمشتريه. وان باعه ففقداه وبه ادرك عليه الفداء ان ساوى قيمته لا اكثر. وان قال بائع لمشتر بعت لك حراما، او نجسا جاز تكذيبه

- ولو امينا - (1) اولم يقبض ثمنه ان لم يصدقه. ولزم بائعه رد ثمنه

ان علم ذلك. وان أبى من اخده وضعه امامه حيث يراه. وجوز تصديقه ان لم يقبض ثمنه. وقيل ان كان امينا وصدقه. وان تلف النجس ادرك قيمته منجوسا. وان اخلطه مشتريه بكزيته لم يلزم بائعه ضمان. الا ان

1) اي ولم يقبض نمنة

•

504