الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥قال له بع لي كزيت املأ به خابية كزيت. وقيل مطلقا اذ لم يباشر.
وفسد بيع دينار حراما، او به يدا ييد. وجوز به وضمن الدينار لربه. وقيل
مخير بين الشيء وديناره: ومن عرف باكل حرام ان اشترى مبيعا حلالا متى يعامل من عرف باكل ولم يحضره الثمن جاز معاملته في المبيع. وان كان الثمن بداره ولم يدفعه
في حينه [فقولان]. وحرمت ان دفعه هذا بهذا. ورخص لمشتر مبيعا. بثمن حرام ان يدفع قدره لر به ان علمه والا انفقه. ولمتسر مشتراة ظنها امة فخرجت حرة ان لم يجدد نكاحها، والحالف بمصحف كاذبا ان يكفر يمينا. وفي ان لا ريبة في النقدين وان كان من جائر
الحرام وكيف؟
-
«باب» ـ هل يرجع على بائعه ـ ان استحق من مشتر
ما
يرجعه
بثمن [1]؟ او عوض؟ او بقيمة يوم استحق؟ [خلاف وقيل: لا عوض الا ان البائع اذا استحق المبيع
شرط عند البيع. وجاز في الاصول بوفاق الجنس. وقيل وان بين اشجار وارض وحائط، وبين عين وبئر، وبين غار ومطمورة، وقيل ولو تخالفت اجناس الاصول. وجوز الشروى [2] في الحيوان، والمثل في الحبوب. والمختار
اشتراطه في الاصول فقط. ولا يعوض مشترك في غير مشترك كعكسه. وجاز في مثله، وفي عقد يرجع فيه مستحق منه [3] على صاحبه كبيع
1) اي بالثمن الذي اعطاء للبائع وهو الصحيح
(أي المثل (اي يرجع فيه من يؤخد منه الشيء بالاستحقاق وهو المشتري.