الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٦اشتراط
العوض
واقالة وتولية ومبادلة وهبة لثواب ومأخوذ في دين وصداق واجارة. وفي اصل وان لم يعين في جنان عرف من اصل شخص [1]. ولمستخلف عليه كغائب
ماله
ويتيم ومجنون ولا يشترط عليهم. وجاز ان شرطه الخليفة عليهم من بلا رجوع منه عليهم. وللبائع وان من مال غيره باذنه. وان جعل فيما علق من ماله لغيره كبيع الخيار، او العطية الغائب، أو فيما وقف لغيره وقف العوض ايضا، فان صار اليه صح العوض. وبطل ان صار لمن علق اليه ورجع على البائع بالثمن أن استحق منه مشتريه الا ان غره لزمه عوض مثله. ومنع عوض في عوض كرهن في رهن، وعوض فيه كعكسه. وجوز عوض في عوض وان تعدد. وصح في استحقاق ودعوى، لا في متلف بسيل، أو صاعقة، أو بنوع من المتالف. وان استخص مشتر في اشتراطه كان استحقه علي فلان، أو أحد من قبيلة كذا، او بوقت كذا، أو مكانه او بشهادة فلان، او بحكم فلان فهذا عوض لي جاز
وصح اشتراطه ولو في بعض الصفقة. أو في سهم، أو واحد من بائعين، او لواحد من مشتريين وان على احد البائعين، وحكم العوض وغلته ونفعه كاخذ الشفعة به ـ للبائع. ولا يمنع من مصالحه ان لم يكن بها تلف عينه واخراجه من ملكه، وجاز اكراؤه واعارته، ويمنع من احداث مغير فيه عن حاله الاول كبناء، او
(1 بالبناء للمفعول، او بالاضافة اي اصل شخص ووصف، او اصل شخص أي باذن الشخص المالك للاصل
506