الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٧لو غرس، أو حفر ان عين العوض، وأن اشترط في أصله هكذا فلا يمنع من اتلافه ما بقي فيه اكثر من عوضه، وصح الابراء منه، أو من بعضه وان ببيع مشتر ما اشتراه. أو استئجار، أوهبة، أو إصداق، أو جعل لكمسجد. واستحسن أن يبقى له من العوض ما بقي له من فدان الشراء بالقيمة .. وان فسخ ما باع ثبت العوض، وان عيب انفسخ. وما اشتراه مقارض لتجر وشرط فيه عوضا فاخذ رب المال ذلك ثبت العوض. وصح لشفيع كمشتر وثبت في سهم شريك اخذ مبيع شرط فيه العوض في حصته بقسمة الشركاء وانفسخ فيه سهامهم بخروجهم من مشروط فيه. ويرجع على البائع ان استحق مبيع بقدر سهمه في العوض بثمن. أو قيمة: وبمقام بائع و مشتر وارث كل فيما له، أو عليه ان مات احدهما. ويزول العوض ان ماتا. ولوارث البائع - قيل - تصرف فيه. وفيه - قيل - نظر اذ لا فرق بين موتهما. او احدهما. وان شرط عوض معلوم فاستحق لم يدرك آخر على الراجح. ويدرك ما أعطي ان استحق ما اشتري، الا ان شرط لا معينا ثم عين فاستحق المعين ادرك آخر ان استحق ما باليد. وكذا ان تلف كفدان العوض بئات من الله او بجائر قبل ان يدخل فيه المشتري: ادرك آخر ان لم يعين الاول.
«فصل»
قيل ياخد مشتر ما عوض له ان عين ولو ما ياخذ
فيه زيادة على المستحق. والصحيح ان له اخذ قيمة ما استحق منه والزائد
المستحق من العوض
O.V