كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

الصرف

ذلك

لربه، وعليه النقص. ويدخل في العوض بعد مخاصمة واستحقاق بمحاكمة عدول و يرجع فيه بقدر ما استحق بقيمة. وان استحق نصف فدان الشراء ويماثله فدان العوض بقيمة اخذه بها. وما استحق بعدول فلمشتريه الدخول في عوضه وان لنفسه، او لمن ولي عليه، او استحقه البائع كذلك. ولا يعارض غرماء بائع مشتريا في العوض. فانه كرهن بيده. واستظهر في معين. وان دخل فيه بقيمة فثماره غير المدركة لبائعه وتدخل في القيمة ان لم تدرك. وما حرثه بائع كزرع بعد تعويض فله وان لم يدرك. ويدرك على مشتر قيمة ما بنى، أو غرس بعد التعويض. وان شرط في أول الأمر ان استحق بعض ما اشترى فهو رجوعه في العوض كله جاز وله شرطه. وقيل: لا، الا بتقويم. وكذا ان شرط الدخول بلا قيمة. وان شرط أن ادعي عليه في فدان الشراء فهو دخوله في العوض جاز ايضا، ولا عليه في الخصومة. ويرجع في فدان العوض ان دعي عليه كذلك. ولا يرجع فيما اشتراه بعد الدعوى. وان رد بخصومة لتعلق الدخول بالدعوى وينظر فيها الى من صح فعله، وما علق فيه الدخول في العوض الى استحقاق. فالخصام على المشتري. وان استحق عليه به وبعدول ثم دخل في العوض ثم رده البائع بخصام رجع اليه لتعلق الدخول باستحقاق وقد رد بعد بخصام

لا ان رد بدونه

«باب» - جاز الصرف بذهب وفضة يدا بيد، وهو

-