كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

بيع - وان بلا وزن - بشرط التقابض في المجلس ولو صر بعد وزن وتنقيد ثم قيل هذا بهذا. وبطل الخيار ان شرط وتم الصرف. ولا تصح فيه حوالة .. او حمالة. وجاز تولية واقالة وصرف تسمية من دينار معين لا من جملة دنانير. ومن له على آخر دراهم واتفقا أن يعطيه صرفها دينارا: فعل جاز وثبت القضاء؟ أو حتى يحضرا؟ (قولان). وكذا معطي ذي .. حانوت. دينارا فكان يعطيه ما احتاج من دراهم وغيرها حتى تم صرف الدينار جاز لربه ان يقضيه له فيها. وان كسر الحانوتي اولا في حوائجه رد كل ما اخذ. ومن أعطى احدا دنانير وقال له زنهم واجعلهم بدراهمك هذا بهذا منع. وجاز صرف جيد بردي ان علم رب الجيد حال الصرف والا: فهل ينفسخ؟ او يبدل الزيف مطلقا وان قل؟ او وان كثر انفسخ؟ او يشتركان في الدينار بقدر الجيد؟ (خلاف). وكذا الخلف في فسخ، او تبديل في نقص كزيادة. واغتفرا في الذهب بوزن حبة منه. وفي الفضة خروبة لاختلاف الموازين. وان صرف دينار فخرج ديناران صح ان عين

احدهما وكذا الدراهم.

«باب»

--

صح السلم [1] بوزن بنقد في المجلس وبوزن في السلم

(1

مسلما

(بيع السلم او السلف هو بيع أجل بعاجل: فالأحل اي المبيع يسمى فيه، وبائعه يسمى مسلما اليه. والعاجل اي الثمن يسمى راس المال وصاحبه يسمى رب السلم. وهو من يوع الاستحسان أي البيوع الشاذة التي شرعت على خلاف ==

0.9.