كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠

وعيار واجل ومكان ونوع وشهود بشرط العلم. وبطل على الراجح باختلال واحد. وهل جاز بغير النقدين؟ اولا؟ (خلاف). وضعف لا بنقض ان قيل ورنها، كذا وصدق. وجاز بغير مسكك وفي نوع يكال، او يوزن لا ينقطع من ايد كالستة والسمن والعسل والزيت والصوف والقطن والحرير بوزن ولون وباوسط في الستة، وفي جوازه في عنب وتين طري وبقول وذي وقت خاص بتاجيل اليه (قولان). ومنع في غير مستقر بذمة كاصل وفي كقثاء و خيار لاختلاف بصغر وكبر اتفاقا، و جوز في كبيض ورمان، وهل جاز في عروض كتياب بذراع وجنس ولون؟ وفي لحم بوزن بلا عظم و نوع؟ و في حيوان بصفة وسن ونوع ولون في ضان، وفي خشب بطول وعرض وغلظ؟ (خلاف). والمختار المنع في الحيوان. وعلى الجواز يذرع من رسغ لورك وللناتي خلف اذن، والعبد منه للكعب. وجاز

==

القياس دفعا للحرج وتسهيلا على الناس في المعاملات. لما روي انه (ص): «نهى عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلم رسول الله صلى الله عليه و سلم و الناس يسلمون في التمر السنة والسنتين والثلاث فقال: «من اسلف في شيء (وفي رواية من أسلم) فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم». حكمه كحكم البيع وهو ثبوت الملك في البدلين لكل من المتعاقدين لمجرد اتمام العقد مستوفيا شرائطه. وله شروط وأحكام وهو ما تعرض له المصنف في الباب اه مصححه

—

01.