كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

عيار بلد مسمى، لامعينا، ولا عيار فلان. واستظهر فساده بذلك. واقل ثلاثة ايام. وجاز لليوم الفلاني، او الشهر، اوالسنة كذلك

اجل يصح

وان عجمية بذكرآت، او لمتابعين، لا لمفترقين، ولا لفصل، ولا لجذاذ، او حصاد و هل مكان قبضه ان لم يعين - على المرجوح - محل دفعه؟ او بلد المستلف؟ (تولان) وفي بيع دين ان سلما بلا شهود: هل يعصى به ويصح؟ او يفسد به وبمن لاتصح شهادته؟ وجاز وان بلا امناء وبأب لابنه ان لم يقع ججد؟ (خلاف). والاصح الجواز عند الاكثر بلا شهود في غير سلم. ولا يصح التمرة سنة معينة، ولافلان، ولا قرية كذا، ولا في كل معين. وان نقد الثمن فزيف بعضه فسد عند الاكثر. وقيل يبدل مالم يحل الأجل وياخذ ما صح له اذا حل. وقيل يفسد ما قابل الزيف واختير فساده

ان لم يسم لكل درهم كذا من حب فبذلك يفسد ماقابل الردى. ومن أسلم في تمر وبر ولم يعين ما لكل من نقد فسد. وجوز ان لم يزيف بعضه. ومن أسلم ثلاثين درهما عشرة لكل نوع كتمر وبر ودرة جاز - وان لم يميزها - وان زيف منها درهم فسد من كل نوع واحد. وان عشرة فالكل ولو عين لكل ما يخصه لا بعلامة. ولا تصح في مسلم فيه تولية ولا شركة

ولا حوالة. وجاز في مسلم - وهو النقد أن حضر ـ تولية، اوشركة ومن أسلم لاثنين فعمل فسخا مع احدهما فسد عليهما، وعلى أحدهما في العكس، ولا ياخذ مسلم غير مسلم اليه، اورأس ماله، فمن أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره. وجوز اخذ شعير في بر وفي نوع من تمر غيره

011