كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

لا رهن في سلم

ان كان دون شرطه. وكذا الخلف في القرض هل ياخذ غير ما اقرض؟ أو يمنع؟ وجوز في بر شعير، او درة، أو دراهم، او غيرها و شدد فيه. ولا يؤخذ مسلم اليه وبعض رأس المال وفسد بذلك. وجوز. وان اخذ رأس ماله - وان بجهل - انتقض ولا يتعرض به عروضا من متسلف. وجوز. وكذا في دنانير دراهم كعكسه بصرف ان رجع لرأس ماله، ويتعرض بسلم بعد قبضه ما شاء ـ وان من متسلف ـ اتفاقا

«فصل»

-

منع رهن في سلم قبل حلوله. وجاز فيه

قبل حلوله حميل مطلقا وصح الرهن، له وان وقع في السلم لا لحميل ولا بعد حلول، فسدا مطلقا. وقيل ان كانا في عقدة، او السلم على اساس الرهن. وان ارتهن بعد عقده ثبت وانتقض الرهن. ورخص فيه كالدين، وجوز من آخر بكتاب عينا وارسالها به انى قد اسلمت اليك كذا

الاسلام

استسلام احد احد من

بالمراسلة عينا في كذا لوقت كذا وبرسول ايضا بدفعها اليه وأمره بتبليغ اني قد مر. وان تلفت من يد الرسول قبل ان يوصلها لأمره

اسلمتك الخ ما مر

لم يضمنها ان لم يضيع ولزمت الآمر. وكذا ان قبض المسلم فيه منه فضاع

قبل ايصال للمسلم لم يضمن - ولزم المتسلف اعطاء ثان ان لم يكن الرسول

اسلام

قضى ذلك من ماله ثم قبض من المتسلف لنفسه فتلف. ولا يصح رسول من عنده، او من شريكه في عين. وجاز ان اعلمه فاتم. وكذا ان اعطاه عينا فامره ان يسلمها للناس فاخذ منها كما يعطي جازان اعلمه فاتم وجوز له ان ياخذ مطلقا. ولا يصح اعطاء متسلف المسلم عينا ان يشتري بها حقه

012