كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣

فيقضيه ولا استقراض، واشتراء من مسلم ولا طلب دلالة منه على احد يجد عنده ذلك. وقد نهي مسلم أن يعين متسلفا على اخذ حقه وجوز

"

او

الكل ان لم يشترط. وعن يبعتين بكيل. وصح بجزاف ان زيد فيه نقص منه. ولا بأس فيما اخذ بقرض. أو اجارة، او صداق، أو هبة، أو نحو ذلك مما لم يكن ببيع ان يباع بالكيل الاول. او يجعل ما اخذ ببيع في غيره. وجاز استقراض واشتراء من حميل واعطاؤه للمسلم من عنده. والاخذ من المتسلف وان خلاف ما أعطى واستحسن اخذ المثل وينفسخ كالدين بأخذه قبل أجله. وفي اللزوم (خلاف). ولا يصح اخذ مسلم فيه الا بكيل. ولا يشترط حضور مسلم أن صدق متسلفا انه كاله له. وينتقض باخذه جزافا ان لم يصدقه. وان اختلفا في حلول الأجل قبل قول من قال لم يحل مع يمينه ان لم يبين مدعي الحلول وعلى مدعي الزيادة فيه البيان، والا قبل القائل بالاقل مع يمينه:

«باب»

خص بيع

النقد بصنف معلوم بعيار كذلك وان

بيع

النقد

بلا شهود واجل ووزن. وجاز فيه رهن وحميل وحوالة ولزوم واخذ في

اي وقت أريد. وصح في مكيل وموزون وحيوان بصفة معلومة على قول

وجوز عروض حاضرة باخرى في ذمة ان تخالفتا. وقيل بالنقدين. وقيل لا

يجوز مطلقا

وسبيه ان العينين لا تكونان الا اثمانا فيلزم ان المبيع هو

ما في الذمة والعين ثمن له فيؤدي الى يبيع ما ليس معك بلا شروطه.

oir